Mas’ala 13324الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 101vol. 3, p. 101 وإن قالت: طلقني بألف على أن تطلق ضرتي بألف، فكذلك سواء. وقال القاضي: إذا لم يف بشرطها، فله الأقل من المسمى في صداقها، أو الألف. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare