المسألة ١٣٬٣٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠١ج ٣ ص ١٠١ فإن قالتا: قد شئنا، وإحداهما صغيرة أو مجنونة، فكذلك؛ لأن مشيئتها غير صحيحة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة