المسألة ١٣٬٣٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠١ج ٣ ص ١٠١ وإن كانت سفيهة، طلقتا؛ لأن مشيئتهما صحيحة، وعلى الرشيدة حصتها من العوض، ويقع طلاق السفيهة رجعيا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة