المسألة ١٣٬٣٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠١ج ٣ ص ١٠١ وكل ما جاز صداقا، جاز جعله عوضا في الخلع، قليلا كان أو كثيرا، وقال أبو بكر: لا يأخذ أكثر مما أعطاها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة