المسألة ١٣٬٣٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠١ج ٣ ص ١٠١ فلا شيء له؛ لأن حكمه مضى قبل الإسلام، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة