المسألة ١٣٬٣٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٢ج ٣ ص ١٠٢ فإن اختلفا فيما يجب له، فالواجب أقل ما يقع عليه الاسم في قياس قول أحمد. وفي قول القاضي وأصحابه: يجب له صداقها، ووجه القولين ما تقدم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة