Mas’ala 13352الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 102vol. 3, p. 102 فإن اختلفا فيما يجب له، فالواجب أقل ما يقع عليه الاسم في قياس قول أحمد. وفي قول القاضي وأصحابه: يجب له صداقها، ووجه القولين ما تقدم. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare