المسألة ١٣٬٣٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٣ج ٣ ص ١٠٣ وقال أبو الخطاب: يرجع عليها بصداقها، وقال ابن عقيل: إن خالعها على حمل أمتها، فلم يخرج الولد سليما، فله مهر المثل في هذه المواضع كلها لما تقدم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة