Mas’ala 13358الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 103vol. 3, p. 103 وقال أبو الخطاب: يرجع عليها بصداقها، وقال ابن عقيل: إن خالعها على حمل أمتها، فلم يخرج الولد سليما، فله مهر المثل في هذه المواضع كلها لما تقدم. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare