المسألة ١٣٬٣٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٣ج ٣ ص ١٠٣ وإن نقصت عنها، لم تطلق؛ لأن الدراهم اسم للفضة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة