المسألة ١٣٬٣٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٤ج ٣ ص ١٠٤ فإذا خالعها على رضاع ولده مدة معلومة، صح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة