المسألة ١٣٬٣٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٤ج ٣ ص ١٠٤ وإن أطلق، صح أيضا وينصرف إلى ما بقي من الحولين؛ لأن الله تعالى قيده بحولين، فينصرف الإطلاق إليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة