فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٣٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٤ج ٣ ص ١٠٤

وإن عين له جنس العوض، فخالع بغيره، أو خالع عند الإطلاق بغير نقد البلد، أو بمحرم، لم يصح؛ لأنه خالف موكله في الجنس، أشبه ما لو وكله في بيع شيء فباع غيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد