المسألة ١٣٬٣٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٤ج ٣ ص ١٠٤ فأما وكيل الزوجة فمتى خالع بالمقدر، أو دونه، أو بصداقها عند الإطلاق، أو دونه - صح؛ لأنه امتثل أو زاد خيرا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة