فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٣٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٥ج ٣ ص ١٠٥

وإن اتفقا على الخلع، واختلفا في قدر العوض، أو جنسه أو صفته، أو حلوله، فالقول قول المرأة. نص عليه؛ لأن القول قولها في أصله، فالقول قولها في صفته؛ ولأنها منكرة للزيادة المختلف فيها، والقول قول المنكر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد