المسألة ١٣٬٣٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٥ج ٣ ص ١٠٥ وإن أقرت، وقالت: إنها في ضمان زيد، لزمتها الألف، ولم يلزم زيدا شيء، إلا أن يقر به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة