المسألة ١٣٬٤٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٩ج ٣ ص ١٠٩ إحداهما: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ لأنه استوفى عدد طلاقها، فأشبه الحر إذا طلق ثلاثا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة