فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٤٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٩ج ٣ ص ١٠٩

والثانية: له أن ينكحها وتكون عنده على طلقة واحدة؛ لأنه يروى عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قضى بذلك. رواه النسائي. وهو قول ابن عباس وجابر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد