المسألة ١٣٬٤٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٣ج ٣ ص ١١٣ ولو قال: أنت، ونوى الطلاق، وأشار بأصابعه - لم يقع؛ لأنه ليس من كنايات الطلاق ولا صريحه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة