فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صريح الطلاق وكنايته

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٤٧٣ إلى ١٣٬٤٨٧

  1. ٣/١١٣٣/١١٣

    لا يقع الطلاق بمجرد النية؛ لأنه إزالة ملك،

  2. فلا يحصل بمجرد النية، كالعتق.

  3. ولو قال: أنت، ونوى الطلاق، وأشار بأصابعه - لم يقع؛ لأنه ليس من كنايات الطلاق ولا صريحه،

  4. ولا يقع الطلاق إلا بصريح أو كناية. فالصريح: لفظ الطلاق وما تصرف منه؛ لأنه موضوع له على الخصوص، يثبت له عرف الشرع والاستعمال.

  5. فإذا قال: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، أو يا مطلقة، فهو صريح. وذكر أبو بكر في قوله: أنت مطلقة - رواية أخرى أنه ليس بصريح؛ لأنه يحتمل أن يريد طلاقا ماضيا،

  6. والمذهب الأول؛ لأنه متصرف من لفظ الطلاق، فكان صريحا، كقوله: طلقتك.

  7. ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، كان صريحا؛ لأن الجواب يرجع إلى السؤال، فصار كالملفوظ به.

  8. ولو قال: قد كان بعض ذلك، وفسره بتعليقه على شرط، قبل؛ لأنه محتمل.

  9. وإن قال: أنت الطلاق، فهو صريح. نص عليه؛ لأنه لفظ بالطلاق، وهو مستعمل في عرفهم. قال الشاعر:

  10. ٣/١١٤٣/١١٤

    فأنت الطلاق وأنت الطلاق ... وأنت الطلاق ثلاثا تماما

  11. ويحتمل أن لا يكون صريحا؛ لأنه وصفها بالمصدر، وأخبر به عنها، وهذا تجوز. وفي لفظ الفراق والسراح وجهان:

  12. أحدهما: هو صريح، اختاره الخرقي؛ لأنه ورد في القرآن، فهو كلفظ الطلاق.

  13. والثاني: ليس بصريح، اختاره ابن حامد؛ لأنه موضوع لغيره، يكثر استعماله في غير الطلاق، أشبه سائر كناياته. ما عدا هذا فليس بصريح؛ لأنه لم يثبت له عرف الشرع ولا الاستعمال.

  14. وإن لطم زوجته وقال: هذا طلاقك، فهو صريح. ذكره ابن حامد، وذكره القاضي: أنه منصوص أحمد؛ لأنه أتى بلفظ الطلاق،

  15. وكذلك على قياسه إن أطعمها، وقال: هذا طلاقك.