فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٤٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٣ج ٣ ص ١١٣

فإذا قال: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، أو يا مطلقة، فهو صريح. وذكر أبو بكر في قوله: أنت مطلقة - رواية أخرى أنه ليس بصريح؛ لأنه يحتمل أن يريد طلاقا ماضيا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد