المسألة ١٣٬٤٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٣ج ٣ ص ١١٣ ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، كان صريحا؛ لأن الجواب يرجع إلى السؤال، فصار كالملفوظ به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة