المسألة ١٣٬٥٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥ ولو أوقعناه، لوقع بمجرد النية، ولا سبيل إليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة