المسألة ١٣٬٥١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥ فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق، لم يقع على كل حال؛ لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع، فالكناية أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة