المسألة ١٣٬٥٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ} وأشباه هذا. فهذا يقع به ما نواه؛ لأنه محتمل له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة