المسألة ١٣٬٥٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ وإن لم ينو شيئا، وقعت واحدة؛ لأنه اليقين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة