المسألة ١٣٬٥٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٨ج ٣ ص ١١٨ والثاني: تفويضه إليها بلفظ الكناية. وهو نوعان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة