المسألة ١٣٬٥٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٨ج ٣ ص ١١٨ أحدهما: أن يقول: أمرك بيدك، فيكون لها أن تطلق نفسها ما شاءت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة