المسألة ١٬٣٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣١ج ١ ص ٢٣١ ولا بأس في صلاة المرأة في الحرير والذهب، لحله لها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة