المسألة ١٣٬٥٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٩ج ٣ ص ١١٩ وإن قال لزوجته: وهبتك لنفسك، أو لأهلك، فهو كناية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة