فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٥٧٤ إلى ١٣٬٥٨٢

  1. ٣/١١٩٣/١١٩

    وإن قال لزوجته: وهبتك لنفسك، أو لأهلك، فهو كناية،

  2. وإن نوى به الإيقاع، وقع،

  3. وإن لم ينو الإيقاع في الحال، فهو كناية في حقهما يفتقر إلى قبولهم. والنية من الزوج ومنهم؛ لأنه ليس بصريح.

  4. فإن نويا الطلاق دون العدد، وقعت واحدة، يملك الرجعة،

  5. وإن نويا جميعا عددا، وقع.

  6. وإن نوى أحدهما أكثر من الآخر، وقع الأقل، لاتفاقهما عليه.

  7. وإن ردوها، لم يقع شيء؛ لأنه تمليك للبضع فافتقر إلى القبول، كقوله: اختاري.

  8. وإن باعها لغيره، لم يقع به طلاق،

  9. وإن نوى؛ لأنه لا يتضمن معنى الطلاق، لكونه معاوضة، والطلاق مجرد إسقاط.