فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٥٧٤ إلى ١٣٬٥٨٢
-
٣/١١٩٣/١١٩
وإن قال لزوجته: وهبتك لنفسك، أو لأهلك، فهو كناية،
-
وإن نوى به الإيقاع، وقع،
-
وإن لم ينو الإيقاع في الحال، فهو كناية في حقهما يفتقر إلى قبولهم. والنية من الزوج ومنهم؛ لأنه ليس بصريح.
-
فإن نويا الطلاق دون العدد، وقعت واحدة، يملك الرجعة،
-
وإن نويا جميعا عددا، وقع.
-
وإن نوى أحدهما أكثر من الآخر، وقع الأقل، لاتفاقهما عليه.
-
وإن ردوها، لم يقع شيء؛ لأنه تمليك للبضع فافتقر إلى القبول، كقوله: اختاري.
-
وإن باعها لغيره، لم يقع به طلاق،
-
وإن نوى؛ لأنه لا يتضمن معنى الطلاق، لكونه معاوضة، والطلاق مجرد إسقاط.