المسألة ١٣٬٥٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٠ج ٣ ص ١٢٠ وإن جعل إليهما طلاقا ثلاثا، فطلقها أحدهما ثلاثا، والآخر واحدة، وقعت واحدة، لاتفاقهما عليها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة