فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٥٨٣ إلى ١٣٬٥٨٧
-
٣/١٢٠٣/١٢٠
ويصح تفويض الطلاق إلى غير الزوجة؛ لأنه إزالة ملك، فصح التوكيل فيه، كالعتق.
-
فإن قال لرجل: طلق زوجتي، أو أمرها بيدك، فالحكم فيها كالحكم في جعل ذلك إلى الزوجة على ما مضى.
-
فإن وكل اثنين، لم يملك أحدهما طلاقها منفردا،
-
وإن جعل إليهما طلاقا ثلاثا، فطلقها أحدهما ثلاثا، والآخر واحدة، وقعت واحدة، لاتفاقهما عليها.
-
ولو لم يبق من طلاقها إلا واحدة، فطلقها الوكيل ثلاثا، وقعت الواحدة؛ لأن المحل لا يتسع لأكثر من هذا.