المسألة ١٣٬٥٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٠ج ٣ ص ١٢٠ والثانية: لا يقع؛ لأن الكناية تحتمل الطلاق وامتحان الخط وغيره، فلم تطلق بمجردها، كالكنايات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة