المسألة ١٣٬٦٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢١ج ٣ ص ١٢١ ولا بينونة، فلم يقع به ثلاث، كالتي قبلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة