فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما يختلف به عدد الطلاق

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٦٠٠ إلى ١٣٬٦١٦

  1. ٣/١٢١٣/١٢١

    إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، فهي ثلاث وإن نوى واحدة؛ لأن لفظه نص في الثلاث لا يحتمل غيرها، والنية إنما تصرف اللفظ إلى بعض محتملاته.

  2. فإن قال: أنت طالق واحدة، فهي واحدة وإن نوى ثلاثا؛ لأن لفظه لا يحتمل أكثر منها،

  3. وكذلك إن قال: أنت واحدة.

  4. وإن قال: أنت طالق ولم ينو عددا فهي واحدة.

  5. وإن نوى ثلاثا أو اثنتين: ففيه روايتان:

  6. إحداهما: لا يقع إلا واحدة؛ لأن لفظه لا يتضمن عددا،

  7. ولا بينونة، فلم يقع به ثلاث، كالتي قبلها.

  8. والثانية: يقع به ما نواه؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله، بدليل أنه يصح تفسيره به، فأشبه الكناية.

  9. وإن قال: أنت طالق طلاقا، أو الطلاق، وقع ما نواه؛ لأنه صرح بالمصدر، وهو يقع على القليل والكثير.

  10. وإن أطلق، وقع بقوله: أنت طالق طلاقا، واحدة؛ لأنه اليقين. وفي قوله: طالق الطلاق، روايتان:

  11. إحداهما: تطلق ثلاثا؛ لأن الألف واللام للاستغراق.

  12. والثانية: تقع واحدة؛ لأن الألف واللام اشتهر استعمالها في الطلاق لغير الاستغراق، كقوله: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» .

  13. وإن قال: فارقتك، لزمه الطلاق،

  14. ومن أكره على الطلاق،

  15. وكذلك في غيره من الأجناس، كقوله: «اغسليه بالماء» و «عليك بالصعيد» وتيمم بالتراب فيجب حمله على اليقين. وهكذا إن قال: أنت الطلاق، أو الطلاق يلزمني، أو لازم لي، أو علي الطلاق، أو أنت علي حرام أعني به الطلاق، فحكم به على ما ذكرنا.

  16. وقد نص أحمد فيمن قال: أنت علي حرام، أعني به الطلاق، أنه ثلاث.

  17. ومن قال: أعني به طلاقا، فهي واحدة.