المسألة ١٣٬٦٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢١ج ٣ ص ١٢١ وإن أطلق، وقع بقوله: أنت طالق طلاقا، واحدة؛ لأنه اليقين. وفي قوله: طالق الطلاق، روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة