فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣١ج ١ ص ٢٣١

ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنساً روى أن «عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام شكوا القمل إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرخص لهما في قميص الحرير» . متفق عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد