فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٦٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٥ج ٣ ص ١٢٥

وإن قال: أنت طالق طالق، فهي واحدة؛ لأن اللفظ الثاني لا يصلح وحده للاستئناف، فينصرف إلى التأكيد، كقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فنكاحها باطل باطل» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد