المسألة ١٣٬٦٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٥ج ٣ ص ١٢٥ ولا الأكثر. وفي استثناء النصف وجهان، لما نذكره في الإقرار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة