المسألة ١٣٬٦٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٦ج ٣ ص ١٢٦ وإن عاد إلى الثلاث، لم يصح؛ لأنه استثنى الأكثر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة