المسألة ١٣٬٧٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٦ج ٣ ص ١٢٦ يصح تعليق الطلاق بشرط، كدخول الدار، ومجيء زيد، ودخول سنة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة