فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الشروط في الطلاق

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٧٠٩ إلى ١٣٬٧١٥

  1. ٣/١٢٦٣/١٢٦

    يصح تعليق الطلاق بشرط، كدخول الدار، ومجيء زيد، ودخول سنة.

  2. فإن علقه بشرط، تعلق به. فمتى وجد الشرط، وقع.

  3. وإن لم يوجد، لم يقع؛ لأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية، أشبه العتق.

  4. ولو قال: عجلت ما علقته، لم تطلق؛ لأنه تعلق بالشرط فلم يتغير.

  5. فإن قال: أردت الطلاق في الحال، وإنما سبق لساني إلى الشرط، طلقت في الحال؛ لأنه أقر على نفسه بما يوجب التغليظ من غير تهمة.

  6. وإن قال: أنت طالق،

  7. ثم قال: أردت إذا دخلت الدار، دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين.