باب الشروط في الطلاق
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٧٠٩ إلى ١٣٬٧١٥
-
٣/١٢٦٣/١٢٦
يصح تعليق الطلاق بشرط، كدخول الدار، ومجيء زيد، ودخول سنة.
-
فإن علقه بشرط، تعلق به. فمتى وجد الشرط، وقع.
-
وإن لم يوجد، لم يقع؛ لأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية، أشبه العتق.
-
ولو قال: عجلت ما علقته، لم تطلق؛ لأنه تعلق بالشرط فلم يتغير.
-
فإن قال: أردت الطلاق في الحال، وإنما سبق لساني إلى الشرط، طلقت في الحال؛ لأنه أقر على نفسه بما يوجب التغليظ من غير تهمة.
-
وإن قال: أنت طالق،
-
ثم قال: أردت إذا دخلت الدار، دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين.