فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٧ج ٣ ص ١٢٧

وإن قال: أنت طالق أن دخلت بفتح الهمزة، طلقت عند أبي بكر؛ لأن (أن) للتعليل لا للشرط، كقوله تعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا} . وقال القاضي: قياس قول أحمد أنه إن كان نحويا، وقع طلاقه لذلك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد