Mas’ala 13739الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 127vol. 3, p. 127 وإن قال: أنت طالق أن دخلت بفتح الهمزة، طلقت عند أبي بكر؛ لأن (أن) للتعليل لا للشرط، كقوله تعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا} . وقال القاضي: قياس قول أحمد أنه إن كان نحويا، وقع طلاقه لذلك، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare