المسألة ١٣٬٧٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٨ج ٣ ص ١٢٨ ولا تقتضي ترتيبا، ولا تطلق بوجود أحدهما؛ لأنها للجمع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة