فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٧٤١ إلى ١٣٬٧٤٧
-
٣/١٢٨٣/١٢٨
فإن قال: أنت طالق إن شربت، إذا أكلت أو متى أكلت، لم تطلق حتى تشرب بعد الأكل؛ لأن إدخال الشرط على الشرط يقتضي تقديم المؤخر.
-
وإن قال: أنت طالق إن شربت، إن أكلت، فكذلك، لما ذكرناه.
-
وإن قال: أنت طالق إن شربت فأكلت، أو إن شربت ثم أكلت، لم تطلق حتى تأكل بعد الشرب؛ لأنهما حرفا ترتيب.
-
وإن قال أنت طالق إن شربت وأكلت، طلقت بوجودهما على أي صفة؛ لأن الواو للجمع،
-
ولا تقتضي ترتيبا، ولا تطلق بوجود أحدهما؛ لأنها للجمع.
-
وإن قال: أنت طالق إن أكلت، أو شربت، طلقت بوجود أحدهما؛ لأن (أو) تقتضي تعليق الجزاء على واحد من المذكورين؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
-
{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .