فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٩ج ٣ ص ١٢٩

وإن صدق إحداهما وحدها، لم تطلق؛ لأن قول المكذبة غير مقبول في حقها، وطلقت المكذبة؛ لأنها مقبولة القول في نفسها، وقد صدق الزوج صاحبتها، فوجد الشرطان في طلاقها فطلقت.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد