المسألة ١٣٬٧٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٩ج ٣ ص ١٢٩ وإن قال لأربع نسوة له: إن حضتن، فأنتن طوالق. فقد علق طلاق كل واحدة منهن بحيض الأربع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة