المسألة ١٬٣٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٣ج ١ ص ٢٣٣ وعنه: إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم، لا بأس بها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة